Court of Cassation, civil chamber 17/01/2014
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2014
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 11/2014
- Date
- 17/01/2014
- President
- جان عيد
- Members
- سعد، نصر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والمتعلق بفقدان القرار الاستئنافي للتعليل، معتبرة ان محكمة الاستئناف قضت برد طلب منح الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي لان حكما وطنيا كان قد صدر بموضوع الحكم الاجنبي، وبالتالي فانها تكون قد بينت اسباب الحكم الواقعية وعللت قرارها بما فيه الكفاية دون تباين او تعارض في سياق التعليل وفقا لما نصت عليه المادة 537 اصول المحاكمات المدنية، بالاضافة الى ان مسألة تقدير الوقائع تخضع للسلطة الاستنسابية لمحكمة الاساس.
كما ردت محكمة التمييز الاسباب التمييزية المبنية على الخطأ في تفسير الاحكام وعلى تشويه المستندات وعلى فقدان القرار للاساس القانوني معتبرة ان تفسير الاحكام لا يقع تحت رقابة المحكمة العليا، وبالتالي يهمل هذا السبب. وان محكمة الاستئناف حينما ردت طلب ابطال الاتفاقية المتعلقة بملكية العقار يعني انها اعتبرتها ملزمة وصحيحة بالنسبة لموقعيها بكافة بنودها ولا سيما البند المتعلق بملكية المعترض للعقار الكائن في الخارج، وبالتالي لا تكون قد شوهت مضمون الاتفاقية ولا افقدت قرارها الاساس القانوني له.
كذلك ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة النظام العام اللبناني الدولي لعدم وضوحه، هناك خلاف ما بين حكمين الاول صادر في لبنان والآخر صادر في الخارج، وان الدعوى المقامة امام المحكمة اللبنانية لابطال الاتفاقية هي سابقة للدعوى الجزائية المقامة في الخارج (كنشاسا - زائير)، وتوصلت المحكمة بالنتيجة الى رد التمييز برمته.