Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/04/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 110 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
110/2013
Date
18/04/2013
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

لم ترتكب محكمة الجنايات اية مخالفة للقانون ولم تخطىء في تطبيق المادتين 639 فقرة 1 و640 عقوبات المتعلقتين بالسرقة الموصوفة عندما اعتبرت افعال المتهم منطبقة عليها لدخوله الى مكان السرقة عبر الكسر والخلع ليلا مستندة في ذلك الى اقراره بهذه الامور في التحقيق الاولي.

يتبين من اوراق الملف تبلغ المتهم نفسه القرار الاتهامي وقائمة شهود الحق العام نظرا لتوقيعه على الورقة المخصصة للتبليغ ووجود بصمته عليها، من هنا لا مخالفة للقانون لهذه الجهة ويرد طلب النقض في الاساس ويبرم القرار المطعون فيه.