Criminal Court 28/02/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 110 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 110/2013
- Date
- 28/02/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات كل من المتهمين بجناية السرقة الموصوفة المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 638 عقوبات لثبوت اقدامهما على سرقة دراجة نارية، فضلا عن ادانتهما بجنحتي التزوير في الاوراق الخاصة الواردة في المادة 471 عقوبات واستعمال المزور المنطبقة على المادة 454 معطوفة على المادة 471 عقوبات لتزويرهما اتفاقية بيع دراجة نارية اخرى واستعمالها مع العلم بالامر.