Rulings

Criminal Court 28/02/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 110 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
110/2013
Date
28/02/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات كل من المتهمين بجناية السرقة الموصوفة المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 638 عقوبات لثبوت اقدامهما على سرقة دراجة نارية، فضلا عن ادانتهما بجنحتي التزوير في الاوراق الخاصة الواردة في المادة 471 عقوبات واستعمال المزور المنطبقة على المادة 454 معطوفة على المادة 471 عقوبات لتزويرهما اتفاقية بيع دراجة نارية اخرى واستعمالها مع العلم بالامر.