Court of Cassation, civil chamber 31/05/2013
تمييز مدني حكم رقم : 110 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 110/2013
- Date
- 31/05/2013
- President
- جان عيد
- Members
- سعد، نصر
- Source
- Lebanese University
ان محكمة الاستئناف عندما فسخت قرار رئيس دائرة التنفيذ الآيل الى الرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي الذي توسله المميز عليه تأمينا لدينه عن اعمال سمسرة لشراء اسهم في شركة تأمين وقضت بالابقاء على قرار الحجز الاحتياطي وقد افقدت قرارها الاساس القانوني من خلال استنتاج عقد سمسرة من خلال مضمون رسالتين الكترونيتين تحتوي على اعلام المميزة بان الوسيط صاحب العرض يريد اتعابا من الصفقة ويتعهد بتقريب وجهات النظر والاستفسار عما جرى في اجتماع الاسس على الرغم من انكار المميزين بان تكون قد وافقت على مضمون الرسالة مما يحتم نقض القرار برمته وابرام الحكم الابتدائي بعد استبدال التعليل الوارد فيه ورد طلبات العطل والضرر لعدم ثبوت سوء النية.