State Council 10/11/2009
شورى حكم رقم : 110 /2009
- Court
- شورى
- Number
- 110/2009
- Date
- 10/11/2009
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، الحاج
- Source
- Lebanese University
تقبل مراجعة الابطال شكلا نظرا لصحة الاستدعاء. فقد تم ارفاق صورة عن القرار المطعون فيه ولكنها غير مصدقة من البلدية لان هذه الاخيرة امتنعت عن اعطاء صاحب العلاقة صورة مصدقة.
وبما انه ثبت عدم التحريف او التزوير فان الاستدعاء صحيح ومكتمل.
ويقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن بلدية جونية المتضمن اقفال الملهى العائد للمستدعي، فان صلاحية اقفال المؤسسات السياحية في حال فقدان شروط الترخيص تعود الى وزير السياحة، والبلدية غير مختصة وذلك استنادا لاحكام المادة 34 من القانون الصادر بتاريخ 14-12-1950.