Rulings

State Council 10/11/2009

شورى حكم رقم : 110 /2009

Court
شورى
Number
110/2009
Date
10/11/2009
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الحاج
Source
Lebanese University

تقبل مراجعة الابطال شكلا نظرا لصحة الاستدعاء. فقد تم ارفاق صورة عن القرار المطعون فيه ولكنها غير مصدقة من البلدية لان هذه الاخيرة امتنعت عن اعطاء صاحب العلاقة صورة مصدقة.

وبما انه ثبت عدم التحريف او التزوير فان الاستدعاء صحيح ومكتمل.

ويقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن بلدية جونية المتضمن اقفال الملهى العائد للمستدعي، فان صلاحية اقفال المؤسسات السياحية في حال فقدان شروط الترخيص تعود الى وزير السياحة، والبلدية غير مختصة وذلك استنادا لاحكام المادة 34 من القانون الصادر بتاريخ 14-12-1950.