Rulings

State Council 09/11/2005

شورى حكم رقم : 110 /2005

Court
شورى
Number
110/2005
Date
09/11/2005
President
البرت سرحان
Members
سرحال، غزال
Source
Lebanese University

لا تقبل اللائحة الجوابية بتكرار اقوال البلدية ومطالبها السابقة بعد صدور التقرير والمطالعة، لانه ليس ما يبرّر قبولها ما يقتضي اخراجها من الملف.

ولا يقبل طلب وقف التنفيذ للقرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان المراجعة اصبحت جاهزة للحكم مما يقتضي ضم الطلب الى الاساس.

ولا يبطل القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لانه صحيح بعدم توجيه الرسم على القيمة التأجيرية للمأجور الذي اصبح شاغرا بسبب التوقّف عن النشاط التجاري، فبالرغم من عدم تقديم المالك طلبا بالشغور الى البلدية فانه يتبيّن من القرار انه تضمّن سردا للواقعات المادية والمرتكزات القانونية مستندا الى افادات صادرة عن ادارات رسمية ولا سيما الصادرة عن وزارة المالية وافادتي صندوق الضمان الاجتماعي ومؤسسة كهرباء لبنان فيكون القرار بذلك معلّلا بشكل كاف لتبرير النتيجة.