Criminal Court 29/03/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 110 /2007
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 110/2007
- Date
- 29/03/2007
- President
- ميشال ابو عراج
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال ضبط المسروق مع المتهم وعدم وجود اوراق ثبوتية صحيحة للدراجة النارية، قيام المتهم بسرقتها مما يؤدي الى تجريمه بجناية المادة 638 فقرة (4) عقوبات .
ان المتهم اجنبي ويقيم في لبنان بصورة غير مشروعة. يدان سندا للمادة 36 من قانون دخول الاجانب الى لبنان.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات بالنسبة الى السرقة وبالحبس لشهر واحد بالنسبة الى الإقامة غير المشروعة، وتدغم العقوبات وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات بحيث تصبح عقوبة الحبس لسنة واحدة. يطرد المتهم من البلاد سندا للمادة 88 عقوبات لمدة 5 سنوات.