Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 110 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
110/2007
Date
24/05/2007
President
الياس نايفة
Members
رباح، سلامه
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد شوه الوقائع والمستندات بان ادان المتهم استنادا الى اسبقيات جرمية ثبت عدم وجودها. يقتضي نقض القرر المطعون فيه.

ان القرار المطعون فيه قد شوه الوقائع والمستندات التي قدّمها المتهمون وبذلك هو مخالف للمادة 296 فقرة (ح) اصول المحاكمات الجزائية ويستوجب النقض.