Court of Cassation, criminal chamber 24/05/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 110 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 110/2007
- Date
- 24/05/2007
- President
- الياس نايفة
- Members
- رباح، سلامه
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد شوه الوقائع والمستندات بان ادان المتهم استنادا الى اسبقيات جرمية ثبت عدم وجودها. يقتضي نقض القرر المطعون فيه.
ان القرار المطعون فيه قد شوه الوقائع والمستندات التي قدّمها المتهمون وبذلك هو مخالف للمادة 296 فقرة (ح) اصول المحاكمات الجزائية ويستوجب النقض.