Court of Cassation, civil chamber 24/05/2005
تمييز مدني حكم رقم : 110 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 110/2005
- Date
- 24/05/2005
- President
- شبيب مقلد
- Members
- الشويري، عبلا
- Source
- Lebanese University
ردّت المحكمة الاستحضار الاستئنافي المبني على مخالفة القانون. وصدقت الحكم البدائي القاضي برد دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لعدم توافر شروط المادة 9 فقرة أ من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992، بعد التثبت من دفع بدلات الايجار المستحقة.