Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/05/2005

تمييز مدني حكم رقم : 110 /2005

Court
تمييز مدني
Number
110/2005
Date
24/05/2005
President
شبيب مقلد
Members
الشويري، عبلا
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة الاستحضار الاستئنافي المبني على مخالفة القانون. وصدقت الحكم البدائي القاضي برد دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لعدم توافر شروط المادة 9 فقرة أ من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992، بعد التثبت من دفع بدلات الايجار المستحقة.