Criminal Court 25/03/2008
محكمة الجنايات حكم رقم : 110 /2008
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 110/2008
- Date
- 25/03/2008
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية سرقة دراجة نارية المنصوص عنها في المادة 638 عقوبات فقرة رابعة لضبط الدراجة المسروقة معه وقيامه بتشغيلها بواسطة مفك براغي وعدم حيازته على اوراقها الثبوتية.
يرد زعمه بانه اشترى الدراجة من بائع لانه لم يستطع اثبات زعمه بابراز ايصال بدفع ثمنها ولم يتمكن من تحديد محل اقامة البائع. يعاقب بالاشغال الشاقة وتخفض العقوبة تخفيفا سندا للمادة 253 عقوبات، ويكتفى بمدة توقيفه الاحتياطي.