Rulings

Criminal Court 25/03/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 110 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
110/2008
Date
25/03/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية سرقة دراجة نارية المنصوص عنها في المادة 638 عقوبات فقرة رابعة لضبط الدراجة المسروقة معه وقيامه بتشغيلها بواسطة مفك براغي وعدم حيازته على اوراقها الثبوتية.

يرد زعمه بانه اشترى الدراجة من بائع لانه لم يستطع اثبات زعمه بابراز ايصال بدفع ثمنها ولم يتمكن من تحديد محل اقامة البائع. يعاقب بالاشغال الشاقة وتخفض العقوبة تخفيفا سندا للمادة 253 عقوبات، ويكتفى بمدة توقيفه الاحتياطي.