Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/04/2005

تمييز مدني حكم رقم : 110 /2005

Court
تمييز مدني
Number
110/2005
Date
14/04/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ينقض القرار المميز بخرقه حق الدفاع بعدم تلاوة مضبطة الاتهام قبل استجواب المتهم سندا للمادة 252 اصول جزائية، وان اشارة محضر المحاكمة الى تلاوة الاوراق علنا لا يكفي لثبوت تلاوة قرار الاتهام لكي يفهم المتهم ما هو منسوب اليه تمكينا له للدفاع عن نفسه.