Court of Cassation, civil chamber 14/04/2005
تمييز مدني حكم رقم : 110 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 110/2005
- Date
- 14/04/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المميز بخرقه حق الدفاع بعدم تلاوة مضبطة الاتهام قبل استجواب المتهم سندا للمادة 252 اصول جزائية، وان اشارة محضر المحاكمة الى تلاوة الاوراق علنا لا يكفي لثبوت تلاوة قرار الاتهام لكي يفهم المتهم ما هو منسوب اليه تمكينا له للدفاع عن نفسه.