Rulings

State Council 10/11/2004

شورى حكم رقم : 110 /2004

Court
شورى
Number
110/2004
Date
10/11/2004
President
البرت سرحان
Members
فريفر، نون
Source
Lebanese University

يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان القرار اعتمد تطبيق القيمة التأجيرية الواردة في حكم استئنافي مبرم مع انها مخالفة للقانون والواقع ولم يتم تعليلها بشكل كاف وفقا لاحكام المادة 161 من قانون الرسوم البلدية فالقرار استند في تخمينه الى بدل الايجار فقط دون باقي عناصر المأجور الاخرى، وهذا يشكل مخالفة لاصول احتساب القيمة التأجيرية، ولذلك يقتضي اعادة التخمين.