State Council 06/11/2003
شورى حكم رقم : 110 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 110/2003
- Date
- 06/11/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، نون
- Source
- Lebanese University
يبطل القرار الاداري الصادر عن وزير الاشغال العامة والنقل بنقل الموظف من وظيفة مهندس متمرّن في مديرية التنظيم المدني في بيروت الى منطقة البقاع لمخالفته المادة 43 من نظام الموظفين بحيث ان هذه المادة اوجبت على الادارة عندما تمارس حقها بنقل الموظف تعليل قرارها، مما يجعله فاقدا لصيغة جوهرية.