Rulings

State Council 06/11/2003

شورى حكم رقم : 110 /2003

Court
شورى
Number
110/2003
Date
06/11/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، نون
Source
Lebanese University

يبطل القرار الاداري الصادر عن وزير الاشغال العامة والنقل بنقل الموظف من وظيفة مهندس متمرّن في مديرية التنظيم المدني في بيروت الى منطقة البقاع لمخالفته المادة 43 من نظام الموظفين بحيث ان هذه المادة اوجبت على الادارة عندما تمارس حقها بنقل الموظف تعليل قرارها، مما يجعله فاقدا لصيغة جوهرية.