Court of Cassation, criminal chamber 04/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 110 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 110/2003
- Date
- 04/12/2003
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المميز لمخالفته المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، ويقضي بقبول طلب ادغام العقوبات لأن تنفيذ الاحكام لا يحول دون ادغامها وحسمها من العقوبة الاشد. كما انه لا يجوز حرمان من اخر الفصل في دعواه بغير خطأ منه من الادغام مراعاة لمبادىء العدل والانصاف.