Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 110 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
110/2003
Date
04/12/2003
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ينقض القرار المميز لمخالفته المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، ويقضي بقبول طلب ادغام العقوبات لأن تنفيذ الاحكام لا يحول دون ادغامها وحسمها من العقوبة الاشد. كما انه لا يجوز حرمان من اخر الفصل في دعواه بغير خطأ منه من الادغام مراعاة لمبادىء العدل والانصاف.