Rulings

Civil Court of Appeal 28/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 110 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
110/1999
Date
28/01/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باسترداد المأجور للضرورة العائلية بعدما تبين ان المطلوب الاسترداد لمصلحته لا يملك مسكنا آخر. وقضت بتعويض المستأجر تطبيقا للمادة 8 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 بعد ان ردت طلب منح المستأجر مهلة لاخلاء المأجور.