Civil Court of Appeal 28/01/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 110 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 110/1999
- Date
- 28/01/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باسترداد المأجور للضرورة العائلية بعدما تبين ان المطلوب الاسترداد لمصلحته لا يملك مسكنا آخر. وقضت بتعويض المستأجر تطبيقا للمادة 8 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 بعد ان ردت طلب منح المستأجر مهلة لاخلاء المأجور.