Civil Court of Appeal 23/09/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 110 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 110/1999
- Date
- 23/09/1999
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
ان الدعوى التي أقامها من اكتسب الجنسية اللبنانية بموجب المرسوم 5247 الذي هو موضوع طعن أمام مجلس شورى الدولة والرامية الى قيد الإدلاء على خانة أبيهم تقتضي إستئخار البت بها الى حين صدور قرار مجلس شورى الدولة.