Rulings

Civil Court of Appeal 23/09/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 110 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
110/1999
Date
23/09/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

ان الدعوى التي أقامها من اكتسب الجنسية اللبنانية بموجب المرسوم 5247 الذي هو موضوع طعن أمام مجلس شورى الدولة والرامية الى قيد الإدلاء على خانة أبيهم تقتضي إستئخار البت بها الى حين صدور قرار مجلس شورى الدولة.