Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/09/2004

تمييز مدني حكم رقم : 110 /2004

Court
تمييز مدني
Number
110/2004
Date
23/09/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بانه لا يشكّل اقرارا قضائيا الكتاب المرسل بواسطة كاتب العدل والمتضمّن ارسال ماية الف ليرة لبنانية مع زوجته كبدل للمياه على حساب بدلات الايجار. ويعود لمحكمة الاستئناف تقدير القوّة الثبوتية للمستندات والوقائع التي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.

وردّت اخيرا طلب العطل والضرر لعدم ثبوت سوء نية المدّعي.