Court of Cassation, civil chamber 23/09/2004
تمييز مدني حكم رقم : 110 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 110/2004
- Date
- 23/09/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بانه لا يشكّل اقرارا قضائيا الكتاب المرسل بواسطة كاتب العدل والمتضمّن ارسال ماية الف ليرة لبنانية مع زوجته كبدل للمياه على حساب بدلات الايجار. ويعود لمحكمة الاستئناف تقدير القوّة الثبوتية للمستندات والوقائع التي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.
وردّت اخيرا طلب العطل والضرر لعدم ثبوت سوء نية المدّعي.