Civil Court of Appeal 03/02/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 110 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 110/1994
- Date
- 03/02/1994
- President
- شبيب مقلد
- Members
- حلاوي، عويدات
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف دعوى اخلاء العقار بعد ان اعتبرت عقد الايجار هو عقد ايجار سنوي وليس عقد ايجار موسمي. يستفيد المستأجر من حق التمديد القانوني.