Rulings

State Council 14/12/1999

شورى حكم رقم : 110 /1999

Court
شورى
Number
110/1999
Date
14/12/1999
President
اندره صادر
Members
سرحان، نون
Source
Lebanese University

يبطل انتخاب عضو البلدية في حال توفر حالة التمانع أو فقدان شرط الاهلية كما نصت المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30-06-1977, إن قرار اقالة عضو بلدي صحيحا وقانونيا بسبب وجود قرابة مصاهرة بينه وبين احد الاعضاء ولو أن المصاهرة حصلت بتاريخ لاحق للانتخابات, لأن ذلك يفقده احد شروط التعيين التي يجب ان تتوفر فيه طيلة فترة ولايته.