Court of Cassation, criminal chamber 08/05/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 110 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 110/2001
- Date
- 08/05/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
اذا طلب المتهم استماع شاهد ولم تستجب المحكمة لهذا الطلب، يجب ان تبين اسباب ذلك، خاصة إن المتهم لم يصرف النظر عن دعوى الشاهد. وعليه يكون الحكم مخالفة لحق الدفاع وللاصول الجوهرية، ومستوجبا الابطال.