Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/05/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 110 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
110/2001
Date
08/05/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

اذا طلب المتهم استماع شاهد ولم تستجب المحكمة لهذا الطلب، يجب ان تبين اسباب ذلك، خاصة إن المتهم لم يصرف النظر عن دعوى الشاهد. وعليه يكون الحكم مخالفة لحق الدفاع وللاصول الجوهرية، ومستوجبا الابطال.