Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/06/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 110 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
110/2000
Date
29/06/2000
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عميش
Source
Lebanese University

ان الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين لا يكون متوفرا كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961.) في حال التوافق على وصف الفعل او على امتناع الادعاء للقضية المحكمة.