Court of Cassation, criminal chamber 29/06/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 110 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 110/2000
- Date
- 29/06/2000
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، عميش
- Source
- Lebanese University
ان الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين لا يكون متوفرا كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961.) في حال التوافق على وصف الفعل او على امتناع الادعاء للقضية المحكمة.