Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 110 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
110/2002
Date
25/04/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان طلب نقل الدعوى من محكمة الى اخرى يكون مبررا ومقبولا بسبب الاخلال بالسلامة العامة في حال ارتباط المتهم باحدى التنظيمات المسلحة في صيدا - مادة 340 من قانون اصول المحاكمات الجزائية - قانون رقم 328 تاريخ 2-8-2001.