Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 110 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 110/2002
- Date
- 25/04/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان طلب نقل الدعوى من محكمة الى اخرى يكون مبررا ومقبولا بسبب الاخلال بالسلامة العامة في حال ارتباط المتهم باحدى التنظيمات المسلحة في صيدا - مادة 340 من قانون اصول المحاكمات الجزائية - قانون رقم 328 تاريخ 2-8-2001.