Criminal Court of Appeal 26/03/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 110 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 110/2014
- Date
- 26/03/2014
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم المستأنف لجهة ابطال التعقبات بحق المدعى عليه سندا للمادة 655 عقوبات لعدم توافر العناصر الجرمية بعد ان اعتبرت بان النزاع يدور حول عدم انفاذ موجبات عقدية متقابلة التي تعتبر من قبيل النزاع المدني ويخرج على اختصاص المحاكم الجزائية.