Rulings

Criminal Court of Appeal 26/03/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 110 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
110/2014
Date
26/03/2014
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم المستأنف لجهة ابطال التعقبات بحق المدعى عليه سندا للمادة 655 عقوبات لعدم توافر العناصر الجرمية بعد ان اعتبرت بان النزاع يدور حول عدم انفاذ موجبات عقدية متقابلة التي تعتبر من قبيل النزاع المدني ويخرج على اختصاص المحاكم الجزائية.