Court of Cassation, criminal chamber 27/03/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 110 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 110/2012
- Date
- 27/03/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الطعن في قانونية تشكيل هيئة محكمة الجنايات لان لا حد من اعضائها كان عضوا في تشكيل الهيئة الاتهامية التي اصدرت قرار الاتهام في الدعوى كما اعتبرت ان قرار الهيئة الاتهامية لم يخالف قواعد الاثبات ولم يشوه الادلة اذ ان الهيئة المذكورة لم تستند فقط على عطف جرمي بل على عدة ادلة خاضعة لسلطتها التقديرية.
Cited