Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/03/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 110 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
110/2012
Date
27/03/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الطعن في قانونية تشكيل هيئة محكمة الجنايات لان لا حد من اعضائها كان عضوا في تشكيل الهيئة الاتهامية التي اصدرت قرار الاتهام في الدعوى كما اعتبرت ان قرار الهيئة الاتهامية لم يخالف قواعد الاثبات ولم يشوه الادلة اذ ان الهيئة المذكورة لم تستند فقط على عطف جرمي بل على عدة ادلة خاضعة لسلطتها التقديرية.

Cited

Texts it relies on