Rulings

Civil Court of Appeal 24/01/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 110 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
110/2014
Date
24/01/2014
President
نديم عبود
Members
بطرس، حمدان
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف السبب الاستئنافي في دعوى تنفيذ المعاملة التنفيذية لدين مع مصرف في موضوع طلب المستأنف فسخ القرار المستأنف القاضي برد ادعاء التزوير ومفاعيل هذا الحكم استنادا الى ارتباط جرم استعمال المزور المدعى به وجودا او عدما بتحقق جرم التزوير او نفيه في ضوء اقتصار وقف التنفيذ الحكمي للمعاملة التنفيذية، المنصوص عليه في المادة 850 اصول المحاكمات المدنية على الادعاء بجرم تزوير السند جزائيا دون ما عداه ووجوب التقيد بحرفية النص دون التوسع في التفسير مما يجعل الاستئناف مردودا موضوعا.