Rulings

Civil Court of Appeal 13/11/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 1100 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
1100/1997
Date
13/11/1997
President
شبيب مقلد
Members
عويدات، خيرالله
Source
Lebanese University

يتم اثبات العلاقة التعاقدية بين المستأجر والمؤجر من خلال تنظيم عقد الايجار. وبما انه ثبت وجود عقد ايجار لان اشغال المأجور هو لقاء بدل وليس على سبيل التسامح وان التعاقد جرى مع مالك وريث بحيث تنازل عن الاجارة ولديه الاهلية. وتسري الاجارة على المالكين الورثة بسبب موافقتهم الضمنية لعدم اعادتهم بدل الايجار المدفوع. ويحق للمحكمة وصف عقد الايجار. وبما ان الايجار هو ثانوي ويتعلق باستئجار كاراج اي مؤسسة حرفية فلا يكون عقد استثمار مؤسسة صناعية.