Civil Court of Appeal 13/11/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 1100 /1997
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1100/1997
- Date
- 13/11/1997
- President
- شبيب مقلد
- Members
- عويدات، خيرالله
- Source
- Lebanese University
يتم اثبات العلاقة التعاقدية بين المستأجر والمؤجر من خلال تنظيم عقد الايجار. وبما انه ثبت وجود عقد ايجار لان اشغال المأجور هو لقاء بدل وليس على سبيل التسامح وان التعاقد جرى مع مالك وريث بحيث تنازل عن الاجارة ولديه الاهلية. وتسري الاجارة على المالكين الورثة بسبب موافقتهم الضمنية لعدم اعادتهم بدل الايجار المدفوع. ويحق للمحكمة وصف عقد الايجار. وبما ان الايجار هو ثانوي ويتعلق باستئجار كاراج اي مؤسسة حرفية فلا يكون عقد استثمار مؤسسة صناعية.