Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 1101 /0

Court
إستئناف مدني
Number
1101
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

ان عقد فتح الحساب المصرفي وكشف الحساب ليسا من عداد سندات الدين، وبالتالي ان الإعتراض على تنفيذهما يوقف التنفيذ حكما بموجب المادة 852 اصول المحاكمات المدنية حتى صدور حكم بردّ الإعتراض.