Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 1101 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1101
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
ان عقد فتح الحساب المصرفي وكشف الحساب ليسا من عداد سندات الدين، وبالتالي ان الإعتراض على تنفيذهما يوقف التنفيذ حكما بموجب المادة 852 اصول المحاكمات المدنية حتى صدور حكم بردّ الإعتراض.