Rulings

Civil Court of Appeal 21/11/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 1103 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
1103/1996
Date
21/11/1996
President
شبيب مقلد
Members
عويدات، خيرالله
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي شكلا تطبيقا للمادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 لبطلان الحكم الابتدائي لمخالفته صيغة جوهرية بعدم تبليغ المدعى عليه تطبيقا للمادة 403 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 الصادر بتاريخ 16/09/1983 المؤدي لوقف سريان مهلة الاستئناف. وفي الاساس قضت بقبول دعوى اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لترك المأجور مدة تزيد عن السنة تطبيقا للمادة 10 فقرة (و) من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 بعد التثبت من تركه بخلع باب المأجور تنفيذا للقرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ.