Civil Court of Appeal 25/10/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 1104 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1104/2000
- Date
- 25/10/2000
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، ناصيف
- Source
- Lebanese University
ان استرداد المؤجر لمأجوره المعد للتجارة لغاية الهدم واعادة البناء يرتب عليه التعويض، والذي يخضع للتقدير من قبل المحكمة تماشيا مع الاصول المعمول بها، تطبيقا للمادة 27 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992. عدا عن ذلك فانه يترتب للمستأجر تعويض اضافي منصوص عنه في المادة 15 من القانون ذاته لان المأجور معد للتجارة، وقد قامت باحتسابه لجنة الخبراء، من دون اي مخالفة للقواعد الفنية، لناحية احتساب قيمة الخلو، مع قيمة خسارة الموقع والذي اوصل في النهاية الى تصديق الحكم الابتدائي مع تعديله لجهة مقدار التعويض الاضافي.