Rulings

Civil Court of Appeal 25/10/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 1104 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
1104/2000
Date
25/10/2000
President
كلود كرم
Members
عويدات، ناصيف
Source
Lebanese University

ان استرداد المؤجر لمأجوره المعد للتجارة لغاية الهدم واعادة البناء يرتب عليه التعويض، والذي يخضع للتقدير من قبل المحكمة تماشيا مع الاصول المعمول بها، تطبيقا للمادة 27 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992. عدا عن ذلك فانه يترتب للمستأجر تعويض اضافي منصوص عنه في المادة 15 من القانون ذاته لان المأجور معد للتجارة، وقد قامت باحتسابه لجنة الخبراء، من دون اي مخالفة للقواعد الفنية، لناحية احتساب قيمة الخلو، مع قيمة خسارة الموقع والذي اوصل في النهاية الى تصديق الحكم الابتدائي مع تعديله لجهة مقدار التعويض الاضافي.