Rulings

Civil Court of Appeal 30/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1104 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1104/2002
Date
30/05/2002
President
نعمة لحود
Members
عبلا، بخعازي
Source
Lebanese University

ان الاستحضار الاستئنافي الذي لم يوقعه محام يحمل وكالة صحيحة وان افتقار المحامي الى الصفة التي تخوله تمثيل الموكل، كل ذلك يجعل الاستحضار موقعا من غير ذي صفة، وبالتالي يكون مشوبا بعيب جوهري ومخالفا لاحكام المادة 655 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983، ما يؤدي الى رده شكلا.