Civil Court of Appeal 30/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1104 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1104/2002
- Date
- 30/05/2002
- President
- نعمة لحود
- Members
- عبلا، بخعازي
- Source
- Lebanese University
ان الاستحضار الاستئنافي الذي لم يوقعه محام يحمل وكالة صحيحة وان افتقار المحامي الى الصفة التي تخوله تمثيل الموكل، كل ذلك يجعل الاستحضار موقعا من غير ذي صفة، وبالتالي يكون مشوبا بعيب جوهري ومخالفا لاحكام المادة 655 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983، ما يؤدي الى رده شكلا.