Rulings

Civil Court of Appeal 07/11/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 1104 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
1104/1996
Date
07/11/1996
President
شبيب مقلد
Members
عويدات، خيرالله
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني تطبيقا للفقرة ز من المادة 10 من قانون الايجارات رقم 92/160 تاريخ 22-07-1992 بدفع بدلات الايجار المستحقة حتى تاريخ الاخلاء الفعلي.