Rulings

Civil Court of Appeal 20/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1104 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1104/2001
Date
20/06/2001
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

ان تغيّب المدّعي عن الجلسة الاولى يكون جزاؤه بحسب المادة 466 معطوفة على المادة 657 من قانون اصول المحاكمات المدنية اسقاط الاستحضار الاستئنافي خاصة وانه ابلغ شخصيا موعد الجلسة الاولى وتغيّب عنها بدون عذر شرعي كما وتخلّف عن موعد الجلسة الثانية.