Civil Court of Appeal 20/06/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1104 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1104/2001
- Date
- 20/06/2001
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
ان تغيّب المدّعي عن الجلسة الاولى يكون جزاؤه بحسب المادة 466 معطوفة على المادة 657 من قانون اصول المحاكمات المدنية اسقاط الاستحضار الاستئنافي خاصة وانه ابلغ شخصيا موعد الجلسة الاولى وتغيّب عنها بدون عذر شرعي كما وتخلّف عن موعد الجلسة الثانية.