Rulings

Civil Court of Appeal 30/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1106 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1106/2002
Date
30/05/2002
President
نعمه لحود
Members
عبلا، بخعازي
Source
Lebanese University

طبق القاضي المنفرد المدني المادة 400 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 بذكر خلاصة طلبات المتداعين في الحكم وقضت المحكمة بمخالفة المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 بعدم تبليغ الانذار للمستأجر في مكان عمله وردت اخيرا طلب دفع بدل المثل تبعا للحكم برد اسقاط المستأجر من حق الايجار.