Civil Court of Appeal 30/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1106 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1106/2002
- Date
- 30/05/2002
- President
- نعمه لحود
- Members
- عبلا، بخعازي
- Source
- Lebanese University
طبق القاضي المنفرد المدني المادة 400 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 بذكر خلاصة طلبات المتداعين في الحكم وقضت المحكمة بمخالفة المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 بعدم تبليغ الانذار للمستأجر في مكان عمله وردت اخيرا طلب دفع بدل المثل تبعا للحكم برد اسقاط المستأجر من حق الايجار.