Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 1106 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1106
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بصحة عقد التأمين لثبوت عدم علم المريض المضمون بمرضه المؤدي الى بطلان عقد التأمين لعلّة الكتمان الموازية لعلّة الخداع وحدّدت قيمة التعويض تنفيذا لعقد التأمين.