Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 1106 /0

Court
إستئناف مدني
Number
1106
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بصحة عقد التأمين لثبوت عدم علم المريض المضمون بمرضه المؤدي الى بطلان عقد التأمين لعلّة الكتمان الموازية لعلّة الخداع وحدّدت قيمة التعويض تنفيذا لعقد التأمين.