Rulings

Civil Court of Appeal 06/02/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 1107 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
1107/1997
Date
06/02/1997
President
طارق زيادة
Members
الحجار، عواد
Source
Lebanese University

لاثبات الاستفادة من حق التمديد القانوني يقتضي اثبات الدخول مع المستأجر بتاريخ بدء الاجارة وللمدعي حق اثبات العلكس.