Rulings

Civil Court of Appeal 21/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1107 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1107/2001
Date
21/06/2001
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتمتع حزب الكتائب بالشخصية المعنوية لمقاضاته في دعوى صرف العامل المتعاقد مع اذاعة صوت لبنان من العمل وان فسخ عقد العمل لم يتم بتوافق ارادة فريقي العقد وقضت اخيرا بتخفيض البند الجزائي بما يتناسب مع تنفيذه بعد ان استبعدت ابطال العقد لثبوت تنفيذ جزء منه.