Civil Court of Appeal 21/06/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1107 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1107/2001
- Date
- 21/06/2001
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتمتع حزب الكتائب بالشخصية المعنوية لمقاضاته في دعوى صرف العامل المتعاقد مع اذاعة صوت لبنان من العمل وان فسخ عقد العمل لم يتم بتوافق ارادة فريقي العقد وقضت اخيرا بتخفيض البند الجزائي بما يتناسب مع تنفيذه بعد ان استبعدت ابطال العقد لثبوت تنفيذ جزء منه.