Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 1109 /0

Court
إستئناف مدني
Number
1109
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

لا يختص قاضي الامور المستعجلة للنظر بدعوى الاشغال دون مسوّغ شرعي عند وجود نزاع جدي حول طبيعة الاشغال.

ان وجود عقد ايجار وتعهّد باخلاء المأجور وعدم قيام المالك بتنفيذ تعهده بدفع التعويض المتّفق عليه يجعل النزاع جديا حول تنفيذ الموجبات ويرفع يد قضاء العجلة عنه.

لا تطبّق الاحكام المتعلّقة بقوّة القضية المحكمة (المادتين 576 و303 اصول محاكمات مدنية) عند صدور قرار في دعوى سابقة لم يكن الخصم فريقا فيها ولا وحدة في الموضوع بين الدعويين ولا في الخصوم.