Rulings

Civil Court of Appeal 28/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 111 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
111/1999
Date
28/01/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف شكلا الطعن بالقرار التمهيدي تطبيقا للمادة 615 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 لاغفاله البت باحدى نقاط النزاع ولانه غير معجل التنفيذ.