Civil Court of Appeal 28/01/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 111 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 111/1999
- Date
- 28/01/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف شكلا الطعن بالقرار التمهيدي تطبيقا للمادة 615 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 لاغفاله البت باحدى نقاط النزاع ولانه غير معجل التنفيذ.