Rulings

State Council 16/11/2006

شورى حكم رقم : 111 /2006

Court
شورى
Number
111/2006
Date
16/11/2006
President
ضاهر غندور
Members
بيضون، جابر
Source
Lebanese University

ان الدعوى الادارية مقبولة شكلا نظرا لصحة الاستدعاء، فلا مخالفة للمادة 73 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فقد تم تقديم الوكالة القانونية عن المستدعي، وهي مسجلة وفقا للاصول عند كاتب العدل. ويتم ابطال القرار الصادر عن وزير المالية برفض تحويل راتب المستدعي وفقا لجداول الرواتب الفنية من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 المتعلق بتحويل سلسلة الرتب والرواتب.

وان المستدعي يزاول وظيفة فنية في ملاك وزارة الاقتصاد، والقانون ميّز بين رواتب الوظائف الفنية والوظائف الادارية، لذا يحق له الاستفادة من تطبيق الجداول رقم 4 و5 و8 و10 و12 من القانون رقم 717/98، ويقتضي تصحيح الراتب وتسوية وضعه المالي.