Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 111 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
111/2004
Date
24/03/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه لم يبت باية مسألة قانونية لا شكلا ولا اساسا، وهو بالتالي غير قابل للتمييز. يرد التمييز شكلا.

ان المميز قد تعسف في استعمال حقه في التقاضي لاطالة امد الدعوى ولذلك يغرم سندا للمادة 309 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.