Court of Cassation, criminal chamber 24/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 111 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 111/2004
- Date
- 24/03/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه لم يبت باية مسألة قانونية لا شكلا ولا اساسا، وهو بالتالي غير قابل للتمييز. يرد التمييز شكلا.
ان المميز قد تعسف في استعمال حقه في التقاضي لاطالة امد الدعوى ولذلك يغرم سندا للمادة 309 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.