Court of Cassation, criminal chamber 08/05/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 111 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 111/2001
- Date
- 08/05/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
تطبق في محاكمة الاحداث الاصول نفسها المطبقة امام القاضي المنفرد الجزائي (مادة 32 مرسوم اشتراعي رقم 83/119 - قانون الاحداث المنحرفين) وفي هذه الاصول وجوب تلاوة قرار الاتهام علنا (مادة 202 قانون الاصول الجزائية 18-09-1948). والا يكون الحكم مخالفا لمبدأ شفاهية المحاكمة وللاصول الجوهرية ومستوجبا الابطال.