Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/05/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 111 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
111/2001
Date
08/05/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

تطبق في محاكمة الاحداث الاصول نفسها المطبقة امام القاضي المنفرد الجزائي (مادة 32 مرسوم اشتراعي رقم 83/119 - قانون الاحداث المنحرفين) وفي هذه الاصول وجوب تلاوة قرار الاتهام علنا (مادة 202 قانون الاصول الجزائية 18-09-1948). والا يكون الحكم مخالفا لمبدأ شفاهية المحاكمة وللاصول الجوهرية ومستوجبا الابطال.