State Council 14/12/1999
شورى حكم رقم : 111 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 111/1999
- Date
- 14/12/1999
- President
- سليم سليمان
- Members
- كنعان، الصايغ
- Source
- Lebanese University
يكون مجلس الشورى مختصا بالنظر بالمراجعة المتعلقة بتعويض الاستملاك لان قرار الادارة رفض دفع فائدة التأخير عن تعويض الاستملاك هو قرار اداري ويعود للمجلس صلاحية النظر به.
يتوجب على الادارة دفع فائدة التأخير عن ايداع قيمة تعويض الاستملاك لانها تأخرت في الدفع دون مبرر قانوني. فتكون بذلك قد ارتكبت خطأ تسأل عنه. وقد تبلغ مجلس تنفيذ المشاريع قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية, الذي حدد قيمة التعويض, ولذلك فهو مسؤولا عن التأخير, ولا يقبل طلب دفع غرامة اكراهية لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة,