Rulings

State Council 22/01/2001

شورى حكم رقم : 111 /2001

Court
شورى
Number
111/2001
Date
22/01/2001
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل بفرض التكليف المباشر لان القرار مخالف للقانون ويوجد نقص في تعليله ولم يعرض جميع اقوال الفرقاء ولم يحدد السبب الذي استند اليه لفرض الضريبة المباشرة مما يؤدي الى عرقلة رقابة المرجع القضائي.

ويستوجب فسخ قرار التكليف المباشر لعدم توفر شروط التكليف المباشر المنصوص عليها في المادتين 20 و30 من قانون ضريبة الدخل. وبما ان المادة 6 من قانون التجارة توجب على التاجر مسك سجلات نظامية وقيد العمليات في دفاتر اليومية.

وبما انه تبين ان السجلات نظامية والدفاتر صحيحة ما عدا بعض النقص في القيود. وبما ان هذا النقص لا يشكل سببا لفرض التكليف المباشر ويستوجب فقط فرض غرامة مالية.