State Council 22/01/2001
شورى حكم رقم : 111 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 111/2001
- Date
- 22/01/2001
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل بفرض التكليف المباشر لان القرار مخالف للقانون ويوجد نقص في تعليله ولم يعرض جميع اقوال الفرقاء ولم يحدد السبب الذي استند اليه لفرض الضريبة المباشرة مما يؤدي الى عرقلة رقابة المرجع القضائي.
ويستوجب فسخ قرار التكليف المباشر لعدم توفر شروط التكليف المباشر المنصوص عليها في المادتين 20 و30 من قانون ضريبة الدخل. وبما ان المادة 6 من قانون التجارة توجب على التاجر مسك سجلات نظامية وقيد العمليات في دفاتر اليومية.
وبما انه تبين ان السجلات نظامية والدفاتر صحيحة ما عدا بعض النقص في القيود. وبما ان هذا النقص لا يشكل سببا لفرض التكليف المباشر ويستوجب فقط فرض غرامة مالية.