Court of Cassation, criminal chamber 11/05/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 111 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 111/2000
- Date
- 11/05/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
اذا اكتفى الحكم بالقول ان الادلة متوافرة بصورة كاذبة بحق المتهم فان هذه العبارة لا تشكل تعليلا كافيا حتى تستطيع محكمة التمييز اجراء رقابتها على صحة تطبيق القانون.