Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/05/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 111 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
111/2000
Date
11/05/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

اذا اكتفى الحكم بالقول ان الادلة متوافرة بصورة كاذبة بحق المتهم فان هذه العبارة لا تشكل تعليلا كافيا حتى تستطيع محكمة التمييز اجراء رقابتها على صحة تطبيق القانون.