Court of Cassation, civil chamber 23/09/2004
تمييز مدني حكم رقم : 111 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 111/2004
- Date
- 23/09/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة التمييز الدفع الشكلي المقدّم من المميز عليه لجهة عدم بيان اسم المحكمة الاستئنافية التي اصدرت القرار المطعون باعتبار ان الاستدعاء التمييزي ومربوطاته تشكّل وحدة لا تتجزأ، وردّت السبب التمييزي الوارد خارج المهلة القانونية، وردّت السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة تحديد بدء السنة المنصوص عنها في المادة العاشرة فقرة (و) من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 بعد ان تثبّتت محكمة الاستئناف من واقعة ترك المأجور لأكثر من سنة بدون انقطاع.