Court of Cassation, civil chamber 30/07/2002
تمييز مدني حكم رقم : 111 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 111/2002
- Date
- 30/07/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
يحق للمتضرّر من قرار اعطاء الصيغة التنفيذية الاعتراض عليه امام محكمة الاستئناف في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه هذا القرار، فاذا لم يعترض خلال هذه المهلة يكون اعتراضه مردودا شكلا