Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/07/2002

تمييز مدني حكم رقم : 111 /2002

Court
تمييز مدني
Number
111/2002
Date
30/07/2002
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

يحق للمتضرّر من قرار اعطاء الصيغة التنفيذية الاعتراض عليه امام محكمة الاستئناف في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه هذا القرار، فاذا لم يعترض خلال هذه المهلة يكون اعتراضه مردودا شكلا