Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/06/2003

تمييز مدني حكم رقم : 111 /2003

Court
تمييز مدني
Number
111/2003
Date
19/06/2003
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

ان عدم تحديد النص القانوني الذي اساء الحكم تفسيره او تطبيقه عند الادلاء بفقدان الاساس القانوني كسبب تمييزي يجعل السبب مردودا لانه يتعين على المميز ايضاح اسباب التمييز خاصة وان الحكم المطعون فيه جاء معللا. ويرد السبب التمييزي.