Court of Cassation, civil chamber 19/06/2003
تمييز مدني حكم رقم : 111 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 111/2003
- Date
- 19/06/2003
- President
- مهيب معماري
- Members
- حاطوم، عيد
- Source
- Lebanese University
ان عدم تحديد النص القانوني الذي اساء الحكم تفسيره او تطبيقه عند الادلاء بفقدان الاساس القانوني كسبب تمييزي يجعل السبب مردودا لانه يتعين على المميز ايضاح اسباب التمييز خاصة وان الحكم المطعون فيه جاء معللا. ويرد السبب التمييزي.