State Council 05/11/2007
شورى حكم رقم : 111 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 111/2007
- Date
- 05/11/2007
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، غزال
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الصلاحية. فالمستدعي يطلب فسخ امر تحصيل صادر عن بلدية بيروت. وان الاعتراض على اوامر التحصيل هو من اختصاص المحكمة العدلية استنادا لاحكام المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية.