Rulings

State Council 05/11/2007

شورى حكم رقم : 111 /2007

Court
شورى
Number
111/2007
Date
05/11/2007
President
البرت سرحان
Members
سرحال، غزال
Source
Lebanese University

ترد الدعوى المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الصلاحية. فالمستدعي يطلب فسخ امر تحصيل صادر عن بلدية بيروت. وان الاعتراض على اوامر التحصيل هو من اختصاص المحكمة العدلية استنادا لاحكام المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية.