Rulings

Criminal Court 22/03/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 111 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
111/2010
Date
22/03/2010
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، الحبال
Source
Lebanese University

ان جرم ترويج المخدرات المنصوص عليه في المادة 126 مخدرات ثابت من خلال افادة ظنين تطابقت مع معلومات مكتب مكافحة المخدرات واسبقيات جرمية بحق المتهم اضافة الى تواريه عن الانظار. يجرم المتهم بالجرم المذكور.

لقد ثبت بحق الاظناء تعاطيهم للمخدرات وذلك من خلال اقرارهم الصريح. تطبق عليهم المادة 127 مخدرات.