Criminal Court 22/03/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 111 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 111/2010
- Date
- 22/03/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- غنطوس، الحبال
- Source
- Lebanese University
ان جرم ترويج المخدرات المنصوص عليه في المادة 126 مخدرات ثابت من خلال افادة ظنين تطابقت مع معلومات مكتب مكافحة المخدرات واسبقيات جرمية بحق المتهم اضافة الى تواريه عن الانظار. يجرم المتهم بالجرم المذكور.
لقد ثبت بحق الاظناء تعاطيهم للمخدرات وذلك من خلال اقرارهم الصريح. تطبق عليهم المادة 127 مخدرات.