Court of Cassation, civil chamber 19/05/2005
تمييز مدني حكم رقم : 111 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 111/2005
- Date
- 19/05/2005
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز طلب تفسير القرار الصادر عن محكمة التمييز, وقضت ان المبلغ المحكوم به يشمل ثمن حصة المميز عليه في العقار الذي باعه طالب التفسير من زوجته اضافة الى العطل والضرر, وان القرار المطعون فيه جاء واضحا, لا يتطلب تفسيرا.