Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/05/2005

تمييز مدني حكم رقم : 111 /2005

Court
تمييز مدني
Number
111/2005
Date
19/05/2005
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز طلب تفسير القرار الصادر عن محكمة التمييز, وقضت ان المبلغ المحكوم به يشمل ثمن حصة المميز عليه في العقار الذي باعه طالب التفسير من زوجته اضافة الى العطل والضرر, وان القرار المطعون فيه جاء واضحا, لا يتطلب تفسيرا.